All legislation

مرسوم Decree No. 12964 23/07/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-دوائر الافتاء لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12964
Date
23/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12964 تاريخ 23/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /9650000/ل.ل. فقط تسعة ملايين وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. إلى: الجزء الثاني (أ) الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 5 ـ دوائر الافتاء. الوظيفة 262 ـ الشؤون الدينية. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 4 ـ تجهيزات للنقل. النبذة 1 ـ تجهيزات للنقل (شراء ثلاث دراجات نارية). /9650000/ل.ل. (فقط تسعة ملايين وستماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة