All legislation

مرسوم Decree No. 12959 23/07/2004

تمديد مدة استبقاء سفير في الادارة المركزية وتقاضيه رواتبه مع بدل الاغتراب السيد خالد كيلاني

Type
مرسوم · Decree
Number
12959
Date
23/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7720-7721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12959 تاريخ 23/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة

43 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم

244 تاريخ 12/07/1993 وتعديلاته (تعديل بعض

احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 12208 تاريخ 05/04/2004

المتضمن نقل السفير خالد الكيلاني من سفارة

لبنان في الكويت الى الادارة المركزية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه

رقم 1759 تاريخ 24/06/2004,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/05/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمدد على سبيل التسوية, مدة استبقاء السيد خالد الكيلاني, سفير لبنان في الكويت, في الإدارة المركزية اعتبارا من 19 /12/2003 ولغاية 6/4/2004

المادة 2

مادة 2: يتقاضى السفير الكيلاني رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة د من المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة