المادة 1
مادة 1: تمدد على سبيل التسوية, مدة استبقاء السيد خالد الكيلاني, سفير لبنان في الكويت, في الإدارة المركزية اعتبارا من 19 /12/2003 ولغاية 6/4/2004
مرسوم Decree No. 12959 23/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المادة
43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980 ورقم
244 تاريخ 12/07/1993 وتعديلاته (تعديل بعض
احكام نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 12208 تاريخ 05/04/2004
المتضمن نقل السفير خالد الكيلاني من سفارة
لبنان في الكويت الى الادارة المركزية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه
رقم 1759 تاريخ 24/06/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 20/05/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تمدد على سبيل التسوية, مدة استبقاء السيد خالد الكيلاني, سفير لبنان في الكويت, في الإدارة المركزية اعتبارا من 19 /12/2003 ولغاية 6/4/2004
مادة 2: يتقاضى السفير الكيلاني رواتبه مع بدل الاغتراب المنصوص عنه في الفقرة د من المادة 26 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة