All legislation

مرسوم Decree No. 12960 23/07/2004

تعيين قنصل فخري للبنان في مدينة كولون-جمهورية المانيا الفدرالية السيد حسن محمد عبد الله

Type
مرسوم · Decree
Number
12960
Date
23/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7721-7722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12960 تاريخ 23/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ

18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية

والمغتربين) لا سيما المادة 18 منه,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ

18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ

17/05/1980 ورقم 244 تاريخ

12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة

الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك

الخارجي),

بناء على المرسوم رقم 7100 تاريخ

03/01/2002 المتضمن انشاء قنصلية فخرية

للبنان في منطقة كولون-جمهورية المانيا

الفدرالية,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد حسن محمد عبد الله, قنصلا فخريا للبنان في مدينة كولون ـ جمهورية المانيا الفدرالية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة