المادة 1
مادة 1: عين السيد حسن محمد عبد الله, قنصلا فخريا للبنان في مدينة كولون ـ جمهورية المانيا الفدرالية.
مرسوم Decree No. 12960 23/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين) لا سيما المادة 18 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ
12/07/1993 (تعديل بعض احكام نظام وزارة
الخارجية والمغتربين وتحديد وظائف السلك
الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 7100 تاريخ
03/01/2002 المتضمن انشاء قنصلية فخرية
للبنان في منطقة كولون-جمهورية المانيا
الفدرالية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد حسن محمد عبد الله, قنصلا فخريا للبنان في مدينة كولون ـ جمهورية المانيا الفدرالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة