المادة 1
مادة 1: عين السيد ملحم مستو (رقمه المالي 91/2), سفير لبنان لدى حكومة جمهورية إيطاليا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالطا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مرسوم Decree No. 12985 29/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ
18/06/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية
والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ
18/08/1979 والقانونين رقم 13/80 تاريخ
17/05/1980 ورقم 244 تاريخ 12/07/1993
(تعديل بعض احكام نظام وزارة الخارجية
والمغتربين وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 11239 تاريخ
25/10/2003 المتضمن نقل السفير ملحم مستو,
من سفارة لبنان في صوفيا الى سفارة لبنان
في روما وتعيينه سفيرا لدى حكومة جمهورية
ايطاليا,
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 581 تاريخ 01/07/2004,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/04/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السيد ملحم مستو (رقمه المالي 91/2), سفير لبنان لدى حكومة جمهورية إيطاليا, سفيرا فوق العادة مطلق الصلاحية غير مقيم لدى حكومة جمهورية مالطا, وذلك بالإضافة إلى مهامه الأساسية, ودون تعديل في الرتبة والراتب.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة