المادة 1
مادة 1: ضمت بلدية كفرحي إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.
مرسوم Decree No. 12990 29/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة
115 منه,
بناء على المرسوم رقم 9071 تاريخ
08/11/2002 (انشاء اتحاد بلديات منطقة البترون),
بناء على قرار بلدية كفرحي رقم 2/2004 تاريخ
29/06/2004,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ضمت بلدية كفرحي إلى اتحاد بلديات منطقة البترون ـ قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر