All legislation

مرسوم Decree No. 12984 29/07/2004

وضع منطقة بيت الشعار والحضيرة العقارية (قضاء المتن) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
12984
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12984 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية بيت الشعار

والحضيرة رقم 5 تاريخ 18/05/2004,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم

المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 26/05/2004

محضر رقم 23, والقاضي بوضع منطقة بيت الشعار

والحضيرة العقارية (قضاء المتن) تحت الدرس,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة, منطقة بيت الشعار والحضيرة العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي