المادة 1
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش جورج مسعد نائبا لرئيس الأركان للتجهيز.
مرسوم Decree No. 12977 23/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (الدفاع الوطني) لا سيما
المادة 21 منه,
بناء على انهاء قائد الجيش بعد استطلاع رأي
رئيس الاركان,
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين العميد الركن في الجيش جورج مسعد نائبا لرئيس الأركان للتجهيز.
مادة 2: يوقف العمل بكافة النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم أو التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود