المادة 1
مادة 1: أجيز للانسة مها أحمد السكاكيني صاحبة اجازة مدرسة الافق الجديد الكائنة على العقار رقم 73 في منطقة البرامية (قضاء صيدا) ادخال الانسة ملكة محمد عرنوص شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مرسوم Decree No. 12966 23/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته
ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ
15/10/1996,
بناء على المرسوم رقم 6006 تاريخ
26/11/1994 المتضمن الاجازة للانسة مها احمد
السكاكيني فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة,
شتائية, صيفية, نهارية في صيدا (قضاء صيدا)
على العقار رقم 636 باسم مدرسة الافق الجديد
وتضم مرحلة التعليم الابتدائي فقط, وتحديد عدد
تلامذتها بمئة واثنين وعشرين /122/ تلميذا
وتلميذة كحد اقصى وبادارة الانسة مها احمد
السكاكيني.
بناء على القرار رقم 1126 تاريخ 22/12/1995
المتضمن الترخيص بنقل مقر المدرسة الى العقار
رقم 73 البرامية (قضاء صور) واضافة مراحل
الروضة والتعليم المتوسط والثانوي الى اجازتها
بحيث تصبح الثانوية كاملة المراحل وتحديد عدد
تلامذتها باربعماية واربعين /440/ تلميذا وتلميذة
وبادارة الانسة ملكة محمد حرقوص.
بناء على القرار رقم 1011/م/97 تاريخ
17/11/1997 المتضمن الترخيص بزيادة عدد التلامذة
في المدرسة ليصبح العدد الاجمالي سبعماية
وثلاثة /730/ تلاميذ.
بناء على الاستدعاء المقدم من الانسة مها احمد
السكاكيني المسجل تحت الرقم 2168/12 تاريخ
04/09/2003 والمتضمن طلب ادخال الانسة ملكة
محمد عرنوص شريكة في اجازة المدرسة المذكورة.
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أجيز للانسة مها أحمد السكاكيني صاحبة اجازة مدرسة الافق الجديد الكائنة على العقار رقم 73 في منطقة البرامية (قضاء صيدا) ادخال الانسة ملكة محمد عرنوص شريكة معها في اجازة المدرسة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر