ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة)
وتعديلاته ولا سيما الممرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد هيثم
وهيب امهز المسجل بالرقم 4577/12 تاريخ
06/10/2003 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح
مدرسة خاصة في الليلكي (قضاء بعبدا) باسم
"مدرسة روضة الصادق",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد هيثم وهيب امهز المولود عام 1968 في حي الحارة الهرمل (قضاء الهرمل) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة نهارا والتعليم المتوسط مساء, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, خارجية, مختلطة, في الليلكي ـ قضاء بعبدا على العقار رقم 202 من منطقة الليلكي العقارية باسم "مدرسة روضة الصادق". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر