المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة باسمة علي فقيه المولودة سنة 1963 بإنشاء مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر باسم "مهنية جبل اكروم" كائنة على العقار غير ممسوح من منطقة كفرتون العقارية (قضاء عكار) ملك خالد ضاهر.
مرسوم Decree No. 12968 23/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة باسمة
علي فقيه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4115/6 تاريخ
03/06/2002 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
مدرسة فنية خاصة في كفرتون (قضاء عكار) باسم
"مهنية جبل أكروم",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة باسمة علي فقيه المولودة سنة 1963 بإنشاء مدرسة فنية خاصة لفترة ما بعد الظهر باسم "مهنية جبل اكروم" كائنة على العقار غير ممسوح من منطقة كفرتون العقارية (قضاء عكار) ملك خالد ضاهر.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظلر الجدول)
كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ ماكياج ـ تصفيف الشعر ـ التزيين النسائي ـ التفصيل والخياطة ـ أمينة سر تنفيذية ـ لغة إنكليزية ـ لغة فرنسية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر