ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف الهيئة
الاسلامية للرعاية الاجتماعية والمسجل لدى
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
تحت رقم 1216/6 تاريخ 27/02/2003 والمتضمن
طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة
في حارة صيدا باسم "مركز الرحمة لخدمة المجتمع",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لوقف الهيئة الاسلامية للرعاية الاجتماعية ممثلا بشخص رئيسه السيد عبد الحليم محمود زيدان ناصر المولود سنة 1961 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز الرحمة لخدمة المجتمع" الكائنة على العقار رقم 507 من منطقة حارة صيدا العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التالية ـ التفصيل والخياطة ـ اخصائي تركيب وصيانة أجهزة الكمبيوتر ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ اخصائي مصمم صفحات انترنت ـ مسك دفاتر ـ محاسب عام ـ أمينة سر تنفيذية ـ أمينة سر طبية ـ اللغة الفرنسية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الألمانية ـ اللغة العربية ـ التدبير المنزلي ـ اسعافات أولية ـ خدمة فندقية ـ رعاية المسنين ـ اشغال يدوية وحرفية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر