All legislation

مرسوم Decree No. 12970 23/07/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكرمان (قضاء صيدا) باسم "مركز التدريب المهني المتقدم"

Type
مرسوم · Decree
Number
12970
Date
23/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7781-7782
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12970 تاريخ 23/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من وقف التنمية

والتعاون والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 496/6 تاريخ

27/01/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكرمان (قضاء

صيدا) باسم "مركز التدريب المهني المتقدم",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لوقف التنمية والتعاون ممثلا بشخص السيد هاني محمود ابو زينب المولود سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز التدريب المهني المتقدم" كائنة على العقار رقم 243 القسمين 37 و38 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تمديدات أدوات صحية ـ اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ اخصائي تدفئة وتبريد ـ اخصائي في تصنيع وتركيب الألومنيوم ـ كهربائي عام ـ اخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ بلاط ـ اخصائي مورق ـ دهان ـ نجار باطون ـ اخصائي نجارة ـ تقني مساعد في صيانة وترميم الأبنية ـ اخصائي لف الات كهربائية ـ اخصائي ميكانيكي خراطة ـ اخصائي تركيب وصيانة الآلات الصناعية ـ تقني تشخيص أعطال السيارات ـ الكتروني سيارات ـ إدارة أمن وحماية الفنادق والمؤسسات.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر