المادة 1
مادة 1: رخص لوقف التنمية والتعاون ممثلا بشخص السيد هاني محمود ابو زينب المولود سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز التدريب المهني المتقدم" كائنة على العقار رقم 243 القسمين 37 و38 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا).
مرسوم Decree No. 12970 23/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من وقف التنمية
والتعاون والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 496/6 تاريخ
27/01/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
مدرسة تدريب مهني خاصة في الدكرمان (قضاء
صيدا) باسم "مركز التدريب المهني المتقدم",
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لوقف التنمية والتعاون ممثلا بشخص السيد هاني محمود ابو زينب المولود سنة 1964 بإنشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "مركز التدريب المهني المتقدم" كائنة على العقار رقم 243 القسمين 37 و38 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا).
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي تمديدات أدوات صحية ـ اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات ـ اخصائي تدفئة وتبريد ـ اخصائي في تصنيع وتركيب الألومنيوم ـ كهربائي عام ـ اخصائي صيانة وترميم أجهزة الكمبيوتر ـ بلاط ـ اخصائي مورق ـ دهان ـ نجار باطون ـ اخصائي نجارة ـ تقني مساعد في صيانة وترميم الأبنية ـ اخصائي لف الات كهربائية ـ اخصائي ميكانيكي خراطة ـ اخصائي تركيب وصيانة الآلات الصناعية ـ تقني تشخيص أعطال السيارات ـ الكتروني سيارات ـ إدارة أمن وحماية الفنادق والمؤسسات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر