ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 7679 تاريخ
20/12/1995 ورقم 11023 تاريخ 15/09/1997
ورقم 2421 تاريخ 11/02/2000 ورقم 8707
تاريخ 24/09/2002 (الترخيص بانشاء معهد فني
خاص في تعلبايا (قضاء زحلة) باسم "مدرسة
الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل
المهني"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية الوطنية
للخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيل المهني
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 2575/6 تاريخ 11/05/2004
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاص والغاء
آخر في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية الوطنية للخدمات الطبية والاجتماعية والتأهيل المهني ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاص وإلغاء آخر في المعهد الفني الخاص باسم "مدرسة الجمعية الوطنية للخدمات الاجتماعية والتأهيل المهني" الكائنة على العقار رقم 1617 من منطقة تعلبايا العقارية (قضاء زحلة), كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص --------- المستوى ----- الشهادة التربية الحضانية---- التنفيذ ------- البكالوريا الفنية
مادة 3: الغي في المعهد المذكور اختصاص "مساعد ممرض" المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر