ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم
المهني والتقني),
بناء على المرسوم رقم 2835 تاريخ
25/04/2000 (الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء
اخرى في معهد فني خاص في حارة صخر (قضاء
كسروان) باسم "المعهد التكنولوجي اللبناني
الاوروبي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الدكتور فوزي
عضيمي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 1398/6 تاريخ
17/03/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية اللبنانية الألمانية لانماء الثقافة ممثلة بشخص رئيسها الدكتور فوزي عضيمي المولود سنة 1930 بإنشاء اختصاصات في معهد فني خاص باسم "المعهد التكنولوجي اللبناني الأوروبي" الكائن على العقارات رقم 1337 و 1497 و1498 من منطقة حارة صخر العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------------- المستوى ----------- الشهادة المعلوماتية الادارية -------- الاطر الوسطى ---- الامتياز الفني العلوم المصرفية ----------- الاطر الوسطى ---- الامتياز الفني التربية الحضانية والابتدائية -الاطر الوسطى ----- الامتياز الفني فنون التجميل -------------- التنفيذ ------------- البكالوريا الفنية
كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل أية شهادة رسمية وهي التالية: مساعدة تجميل ـ متخصص في التجميل ـ فني في التجميل ـ استشاري في التجميل.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر