All legislation

مرسوم Decree No. 12963 23/07/2004

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للاستثمار لعام 2004

Type
مرسوم · Decree
Number
12963
Date
23/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7786-7787
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12963 تاريخ 23/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ

31/03/2004,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 54 تاريخ

17/06/2004 (الموافقة على اعفاء مكتب التدقيق

المكلف بتدقيق اوضاع الامتيازات من تقديم

الكفالتين 10% و25%),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /217000000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3 ـ المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243 ـ الامداد بالمياه. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (لتأمين اتعاب مكتب تدقيق الأوضاع الإدارية والمالية لامتيازات بحمدون وزحلة وجبيل ونهر البارد). /217000000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة