المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2004 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /217000000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 18 ـ وزارة الطاقة والمياه. الفصل 3 ـ المديرية العامة للاستثمار. الوظيفة 243 ـ الامداد بالمياه. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 9 ـ خدمات استهلاكية مختلفة. النبذة 2 ـ بدلات أتعاب (لتأمين اتعاب مكتب تدقيق الأوضاع الإدارية والمالية لامتيازات بحمدون وزحلة وجبيل ونهر البارد). /217000000/ل.ل. (فقط مئتان وسبعة عشر مليون ليرة لبنانية).