All legislation

مرسوم Decree No. 12994 29/07/2004

الغاء استملاك مصدق بالمرسوم رقم 7604 تاريخ 20/09/1961 العائد لمشروع انشاء خط توتر عالي من خط الليطاني الى الصرفند-العقبة والجوار (قضاء صيدا) والمرسوم رقم 13549 تاريخ 08/08/1963 العائد لمشروع انشاء خط التوتر العالي ومحطة التحويل في الانصارية ومحطات تح

Type
مرسوم · Decree
Number
12994
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7788-7789
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12994 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على المرسومين رقم 7604 تاريخ 20/09/1961

ورقم 13549 تاريخ 08/08/1963 العائدين للمشروعين

المذكورين اعلاه,

بناء على طلب اصحاب العلاقة تاريخ

03/10/2001 بشطب اشارات الاستملاك وقرارات وضع

اليد عن صحائف عقاراتهم رقم 269- 277- 296 و298

من منطقة الصرفند العقارية,

بناء على الكتاب الصادر عن مؤسسة كهرباء لبنان

رقم 2779/و تاريخ 09/04/2002 والذي يفيد بانه

استعيض عن خط ال 15 ك.ف.أ المار في العقارات

رقم 269- 277- 296 و298-منطقة الصرفند العقارية-

بمخرج ساحلي جديد لا يمر في هذه العقارات

حيث لم تعد المؤسسة بحاجة اليه,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي استملاك قسم من العقارات رقم 269 ـ 227 و296 من منطقة الصرفند العقارية الواردة في المرسوم رقم 7604 تاريخ 20/9/1961 العائد لمشروع انشاء خط توتر عالي من خط الليطاني إلى الصرفند ـ العقبة والجوار (قضاء صيدا) وقسم من العقار رقم 298 من منطقة الصرفند العقارية الوارد في المرسوم رقم 13549 تاريخ 8/8/1963 العائد لمشروع إنشاء خط التوتر العالي ومحطة التحويل في الانصارية ومحطات تحويل في خيزران ـ الصرفند ـ العاقبية (قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي).

المادة 2

مادة 2: يحق لأصحاب العقارات المذكورة في المادة الأولى ممارسة حق استرداد المساحة المستملكة منهم بموجب المرسومين رقم 7604 تاريخ 20/9/1961 ورقم 13549 تاريخ 8/8/ 1963 وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 من قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد