All legislation

قرار Decision No. 626 28/07/2004

انشاء بلدية في بلدة ايزال قضاء المنية-الضنية-محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
626
Date
28/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 626 تاريخ 28/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختاري بلدة ايزال

والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات

تحت رقم 7282 تاريخ 21/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة ايزال ـ قضاء المنية ـ الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية ايزال".

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق لبلدية ايزال وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر