المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة ايزال ـ قضاء المنية ـ الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية ايزال".
قرار Decision No. 626 28/07/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختاري بلدة ايزال
والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات
تحت رقم 7282 تاريخ 21/03/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة ايزال ـ قضاء المنية ـ الضنية ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تسمى "بلدية ايزال".
مادة 2: يكون النطاق لبلدية ايزال وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر