All legislation

قرار Decision No. 628 29/07/2004

فصل قرية جبعا عن بلدية شمسطار-قضاء بعلبك-محافظة البقاع واستحداث بلدية في بلدة جبعا

Type
قرار · Decision
Number
628
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7817-7818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 628 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة

جبعا (فصل بلدة جبعا عن بلدية شمسطار واستحداث

مجلس بلدي في بلدة جبعا),

بناء على قرار بلدية شمسطار رقم 18 تاريخ

08/04/2004,

بناء على قرار بلدية حدث بعلبك رقم 12 تاريخ

25/02/2004,

بناء على قرار بلدية السعيدة رقم 10 تاريخ

25/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل بلدة جبعا عن النطاق الإداري لبلدية شمسطار ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: تنشأ في بلدة جبعا ـ قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جبعا".

المادة 3

مادة 3: يكون النطاق البلدي لبلدية جبعا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر