المادة 1
مادة 1: تفصل بلدة جبعا عن النطاق الإداري لبلدية شمسطار ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع.
قرار Decision No. 628 29/07/2004
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ
30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ
29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون
انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات
وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة
جبعا (فصل بلدة جبعا عن بلدية شمسطار واستحداث
مجلس بلدي في بلدة جبعا),
بناء على قرار بلدية شمسطار رقم 18 تاريخ
08/04/2004,
بناء على قرار بلدية حدث بعلبك رقم 12 تاريخ
25/02/2004,
بناء على قرار بلدية السعيدة رقم 10 تاريخ
25/02/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تفصل بلدة جبعا عن النطاق الإداري لبلدية شمسطار ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع.
مادة 2: تنشأ في بلدة جبعا ـ قضاء بعلبك بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية جبعا".
مادة 3: يكون النطاق البلدي لبلدية جبعا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر