All legislation

علم وخبر Notice of association No. 68 27/07/2004

تأسيس جمعية باسم: "المركز الثقافي الانمائي للمغتربين" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
68
Date
27/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7820-7821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 68 تاريخ 27/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "المركز الثقافي الانمائي للمغتربين"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياحية والانتخابية

برقم 3457/2 تاريخ 04/05/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "المركز الثقافي الانمائي للمغتربين". مركزها: بيروت ـ جادة سامي الصلح ـ مكتب المهندس ارمان ناصيف ـ ملك ميشال غريب ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ توثيق عرى الصداقة والتعاون وشد الأواصر الثقافية والاقتصادية والسياحية والانسانية والاجتماعية بين جالياتنا في العالم وبينها وبين لبنان وعبرها ومن خلالها بين لبنان وبلدان الانتشار. 2 ـ جمع تراث لبنان المغترب الثقافي ليطلع لبنان المقيم على ما فعل من أجله لبنان المنتشر. 3 ـ تعريف المغتربين والمتحدرين منهم بتاريخ لبنان ودوره في نشر المعرفة والحضارة العالمية. 4 ـ تنظيم وتشجيع النشاطات الثقافية والاجتماعية والمشاريع السياحية والانمائية والاقتصادية ذات المنفعة المتبادلة بين المقيم والمنتشر وبينهما وبين لبنان وبلدان الانتشار سيما تنظيم الندوات والمهرجانات التكريمية للمغتربين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خليل عيسى شلهوب شربل مالك شلهوب ارمان ولف ناصيف حنا ناصيف ناصيف الياس الفرد متى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شربل مالك شلهوب

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 28/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر