All legislation

علم وخبر Notice of association No. 69 29/07/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التعاون الخيري" مركزها: بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
69
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7821-7822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 69 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية التعاون الخيري" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

2992/2 تاريخ 09/03/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التعاون الخيري". مركزها: بنت جبيل ـ الساحة القديمة ـ حي الجامع غايتها: 1 ـ مساعدة الايتام والمحتاجين. 2 ـ تقديم مساعدات للمرضى والمحتاجين. 3 ـ تقديم مساعدات للطلاب المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: علي السيد هاشم الحكيم نمر علي بيضون صبحي نمر شرارة ابراهيم يوسف بزي محمد علي محمد حسين شرارة محمد وجيه شكر الله بزي بزي حسين احمد حمودي السيد قاسم جمعة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نمر علي بيضون

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/7/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر