All legislation

قرار Decision No. 954 24/07/2004

الترخيص بادخال صنف سجائر من منشأ بولندي

Type
قرار · Decision
Number
954
Date
24/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7824-7825
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 954 تاريخ 24/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 10067 تاريخ

17/04/2003 (تأليف الحكومة),

بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريح

30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة

حصر التبغ والتنباك),

بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ

27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات

التبغية وبيعها في لبنان),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك

بكتابها رقم 315 تاريخ 16/07/2004,

وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام

باحالته تاريخ 22/07/2004 ومفوض الحكومة

بكتابه رقم 652 تاريخ 16/07/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة هاوس اوف برنس الدانماركية (بلد المنشأ بولندا) وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف ----------------------- التعليب والسعة --------- بلد المنشأ روكتس 40 فول فلافور ----- كرتون قصير 40 سيجارة --- بولندا روكتس 40 لايت ----------- كرتون قصير 40 سيجارة --- بولندا روكتس 40 سوبر لايت ----- كرتون قصير 40 سيجارة --- بولندا

المادة 2

مادة 2: يحدد سعر مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.

المادة 3

مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994

المادة 4

مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.

المادة 5

مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

24 تموز 2004 وزير المالية فؤاد السنيورة