ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10067 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على القرار رقم 16 ل.ر تاريح
30/01/1935 (احتكار التبغ والتنباك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم رقابة الدولة على ادارة
حصر التبغ والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك
بكتابها رقم 315 تاريخ 16/07/2004,
وبعد استطلاع رأي كل من مدير المالية العام
باحالته تاريخ 22/07/2004 ومفوض الحكومة
بكتابه رقم 652 تاريخ 16/07/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجاز لإدارة حصر التبغ والتنباك استيراد صنف سجائر من انتاج شركة هاوس اوف برنس الدانماركية (بلد المنشأ بولندا) وبيعه في السوق اللبنانية وفق المواصفات المحددة فيما يأتي: الصنف ----------------------- التعليب والسعة --------- بلد المنشأ روكتس 40 فول فلافور ----- كرتون قصير 40 سيجارة --- بولندا روكتس 40 لايت ----------- كرتون قصير 40 سيجارة --- بولندا روكتس 40 سوبر لايت ----- كرتون قصير 40 سيجارة --- بولندا
مادة 2: يحدد سعر مبيع هذا الصنف وفقا للمعادلة المقررة بهذا الصدد بشأن أصناف السجائر المستوردة.
مادة 3: يخضع هذا الترخيص لأحكام القرار 10412/1 تاريخ 27/9/1994
مادة 4: تعتمد لتطبيق أحكام هذا القرار, احصاءات المبيعات التي تضعها إدارة الحصر ولا يحق لأي كان الاعتراض عليها أو الطعن بصحتها.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم, ويعمل به فور صدوره.
24 تموز 2004
وزير المالية
فؤاد السنيورة