المادة 3
اعتبارا من 1/1/2000, ومع مراعاة أحكام المادة /60/ من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985) المتعلقة باعتبار الانذار العام الذي يصدره المحتسب المختص وفقا لأحكام المادة /11/ من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته قاطعا لمرور الزمن, واعتباره كذلك بمثابة تبليغ المكلفين التكاليف الإضافية والتكميلية وانذارات الملاحقة الفردية والانذارات الشخصية, وذلك في ما يتعلق بمختلف أنواع الضرائب والرسوم, تعود مهل مرور الزمن للسريان وفقا لأحكام المادتين /34/ /42/ من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية).