All legislation

قرار Decision No. 338 28/07/2004

تعديل رقم 374 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
28/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7828-7830
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 28/07/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791 تاريخ 18 آذار

2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار

2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل

رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المواد

5 و7 و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون

الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية

وفقا للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم

351/ص تاريخ 27 تموز 2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 28 تموز 2004 الرامي الى تخفيض

رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من التاسع والعشرين من تموز 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2004 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا ـ لقد تم نشر هذا القرار في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 28/7/2004 وذلك لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.