المادة 1
مادة 1: تسحب من لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية العقارات رقم 9ـ 10 ـ 132 ـ 133 ـ 135 من منطقة دير طاميش العقارية التي لحقتها إشارة الادخال بموجب القرار رقم 20 تاريخ 14/8/1969 عند افرازها عن العقار رقم 7/ دير طاميش.
قرار Decision No. 47 22/07/2004
ان وزير الثقافة,
بناء على المرسوم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار رقم
166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 20 تاريخ
14/08/1969 والقاضي بادخال الكنيسة القائمة على
العقار رقم /7/ من منطقة دير طاميش العقارية في
لائحة الجرد العام للابنية الاثرية,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تسحب من لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية العقارات رقم 9ـ 10 ـ 132 ـ 133 ـ 135 من منطقة دير طاميش العقارية التي لحقتها إشارة الادخال بموجب القرار رقم 20 تاريخ 14/8/1969 عند افرازها عن العقار رقم 7/ دير طاميش.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار.
بيروت في 22 تموز 2004 وزير الثقافة غازي العريضي