All legislation

قرار Decision No. 47 22/07/2004

سحب العقارات رقم 9-10-132-133-135 من منطقة دير طاميش العقارية من لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
22/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7832-7833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 22/07/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم 10057 تاريخ

17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على نظام الاثار الصادر بموجب القرار رقم

166/ل.ر تاريخ 07/11/1933 وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 20 تاريخ

14/08/1969 والقاضي بادخال الكنيسة القائمة على

العقار رقم /7/ من منطقة دير طاميش العقارية في

لائحة الجرد العام للابنية الاثرية,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تسحب من لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية العقارات رقم 9ـ 10 ـ 132 ـ 133 ـ 135 من منطقة دير طاميش العقارية التي لحقتها إشارة الادخال بموجب القرار رقم 20 تاريخ 14/8/1969 عند افرازها عن العقار رقم 7/ دير طاميش.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ إلى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصة لتنفيذ مضمون هذا القرار.

بيروت في 22 تموز 2004 وزير الثقافة غازي العريضي