المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية الامل الثقافية الرياضية, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 191/أد تاريخ 1/6/ 1966, مركزها: معركة, محافظة الجنوب, قضاء صور.
قرار Decision No. 34 28/05/2004
ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ
24/12/2001 (تحديد الشرط التي تخضع لها جمعيات
الشباب والرياضة والكشافة),
بناء على قرار الترخيص رقم 191/أد تاريخ
01/06/1966,
بناء على طلب الجمعية المسجل تحت رقم 4782/د
تاريخ 30/12/2003,
وبعد الكشف الميداني,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة, لجمعية الامل الثقافية الرياضية, المرخصة بموجب قرار الترخيص رقم 191/أد تاريخ 1/6/ 1966, مركزها: معركة, محافظة الجنوب, قضاء صور.
مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: الامل الثقافية الرياضية, والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم, كرة السلة.
مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه في مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا القرار, في حال عدم انضمام الجمعية خلال المهلة المذكورة, يعتبر ملغى الترخيص للألعاب التي لم يتم الانضمام إلى اتحاداتها.
مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 2797 تاريخ 25/1/2002 والقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية وفي وسيلة اعلامية أخرى, ويعمل به اعتبارا من نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيار 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان