ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 189/اد تاريخ
04/05/1965,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على المواد التالية: المادة الخامسة والفقرة 3 من المادة الثانية عشرة والمادة الثامنة والثلاثين ـ الفقرة 1 والفقرة 2 البند أ منها, من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لألعاب القوى, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 189/أد تاريخ 4/5/1965, بموافقة الجمعية العمومية بتاريخ 10/7/2004
مادة 2: تلغى عقوبة "التوقيف مدى الحياة" من البند ب وج من الفقرة 2 من المادة الثامنة والثلاثين من النظام الداخلي.
مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تموز 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي