ان المدير العام للشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ
16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة
لرقابة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ
18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية
والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة
واتحاداتها),
بناء على العلم والخبر رقم 356 تاريخ
26/06/1961 المعدل بموجب التعديل رقم 470/اد
تاريخ 10/11/1966 (القاضي بتأسيس النادي
الاهلي في بقسميا),
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 26/10/2003,
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي والداخلي للنادي الأهلي في بقسميا, مركزه: بقسميا, قضاء: البترون, محافظة: الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 356 تاريخ 26/6/1961 المعدل بموجب التعديل رقم 470/أد تاريخ 10/11/1966 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/10/2003
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 تموز 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي