All legislation

قرار Decision No. 131 22/07/2004

تصديق التعديلات على النظام الاساسي والداخلي للنادي الاهلي في بقسميا

Type
قرار · Decision
Number
131
Date
22/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7836-7837
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 131 تاريخ 22/07/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ

16/08/1994 (مرسوم تعيين المدير العام),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة

لرقابة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ

18/08/1998 (وضع نماذج الانظمة الاساسية

والداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة

واتحاداتها),

بناء على العلم والخبر رقم 356 تاريخ

26/06/1961 المعدل بموجب التعديل رقم 470/اد

تاريخ 10/11/1966 (القاضي بتأسيس النادي

الاهلي في بقسميا),

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 26/10/2003,

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي ادخلت على النظام الأساسي والداخلي للنادي الأهلي في بقسميا, مركزه: بقسميا, قضاء: البترون, محافظة: الشمال, والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 356 تاريخ 26/6/1961 المعدل بموجب التعديل رقم 470/أد تاريخ 10/11/1966 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26/10/2003

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي