All legislation

قرار Decision No. 8799 30/07/2004

ادراج مؤسسة فادي عبد الرحمن قصابيه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8799
Date
30/07/2004
Official Gazette
Issue 42, 05/08/2004, p. 7838
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8799 تاريخ 30/07/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في

لبنان لا سيما المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ

07/01/2004 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة

لعام 2004,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

09/06/2004 القاضي بالترخيص ل "مؤسسة فادي

عبد الرحمن قصابيه للصيرفة" لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

23/07/2004 من المؤسسة المذكورة والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "مؤسسة فادي عبد الرحمن قصابيه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 632

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه