All legislation

قرار Decision No. 346 05/08/2004

تعديل رقم 376 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
346
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7871-7874
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 346 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 9791, تاريخ 18 آذار

2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة

بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 326, تاريخ 28 حزيران

2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 2001), ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480, تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك

الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك), ولا سيما المواد 5 و7 و16

منه,

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه, بتاريخ 5

آب 2004,

بناء على احالة وزارة المالية بتاريخ 5 آب 2004

الرامية الى زيادة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 آب 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس من آب 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامة البابا