All legislation

مرسوم Decree No. 13038 05/08/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة الاشرفية العقارية (محافظة بيروت) لشركة استيراد وتوزيع السيارات (سيديا)

Type
مرسوم · Decree
Number
13038
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7843
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13038 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة استيراد وتوزيع السيارات

(سيديا) ش.م,ل. المسجل برقم 55/2004/أ تاريخ

25/06/2004 الذي يثبت ان ما تملكه وما ترغب

بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر مربع في

الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/07/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة استيراد وتوزيع السيارات (سيديا) ش.م.ل. بأن تتملك العقار رقم 102 من منطقة الأشرفية العقارية محافظة بيروت البالغة مساحته 800 م.م. والغاية من التملك هي إقامة مركز للشركة. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة