All legislation

مرسوم Decree No. 13040 05/08/2004

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن) للسيدة رنا انور حسين عبدالله صبري من التابعية القطرية

Type
مرسوم · Decree
Number
13040
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7844-7845
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13040 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية

في لبنان) وتعديلاته,

بناء على طلب السيدة رنا انور حسين عبدالله صبري

من التابعية القطرية المسجل برقم 53/2004/أ

تاريخ 21/06/2004 والمرفق بالمستندات التي

تثبت ان مجموع ما تملكه يزيد عن ثلاثة آلاف

متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 27/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة رنا أنور حسين عبد الله صبري من التابعية القطرية بتملك القسم رقم 9 من العقار رقم 975 من منطقة برمانا العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود له مساحة 245 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2039 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة