ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان) وتعديلاته,
بناء على طلب السيدة رنا انور حسين عبدالله صبري
من التابعية القطرية المسجل برقم 53/2004/أ
تاريخ 21/06/2004 والمرفق بالمستندات التي
تثبت ان مجموع ما تملكه يزيد عن ثلاثة آلاف
متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة رنا أنور حسين عبد الله صبري من التابعية القطرية بتملك القسم رقم 9 من العقار رقم 975 من منطقة برمانا العقارية ـ قضاء المتن ـ ويعود له مساحة 245 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 2039 م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة