All legislation

مرسوم Decree No. 13060 05/08/2004

تعيين المهندس غازي خليل فران عضوا اصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
13060
Date
05/08/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7846-7847
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13060 تاريخ 05/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة

والثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993

(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية

في المحافظات),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس السيد غازي خليل فران عضوا أصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة الجنوب بدلا من المهندس السيد رئيف فرحات اعتبارا من تاريخ 28/8/ 2004

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة