المادة 1
مادة 1: عين المهندس السيد غازي خليل فران عضوا أصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة الجنوب بدلا من المهندس السيد رئيف فرحات اعتبارا من تاريخ 28/8/ 2004
مرسوم Decree No. 13060 05/08/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المادتان التاسعة
والثانية عشرة منه,
بناء على المرسوم رقم 3661 تاريخ 18/06/1993
(تأليف لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية
في المحافظات),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين المهندس السيد غازي خليل فران عضوا أصيلا في لجنة الاستملاك البدائية في محافظة الجنوب بدلا من المهندس السيد رئيف فرحات اعتبارا من تاريخ 28/8/ 2004
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة