ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 6424 تاريخ 18/11/1973
ورقم 3433 تاريخ 30/08/1980 ورقم 1687 تاريخ
11/09/1991 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص
في عين سعاده (قضاء المتن),
بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة اخوة
المدارس المسيحية والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3467/6
تاريخ 24/06/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لرهبنة أخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الفرير التقني ـ مون لاسال" الكائن على العقار رقم 21 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني صفحة الوجه الآتي:
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر