All legislation

مرسوم Decree No. 12995 29/07/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص في عين سعاده (قضاء المتن) باسم: "معهد الفرير التقني- مون لاسال"

Type
مرسوم · Decree
Number
12995
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7848-7849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12995 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المراسيم رقم 6424 تاريخ 18/11/1973

ورقم 3433 تاريخ 30/08/1980 ورقم 1687 تاريخ

11/09/1991 (الترخيص بإنشاء معهد فني خاص

في عين سعاده (قضاء المتن),

بناء على الاستدعاء المقدم من رهبنة اخوة

المدارس المسيحية والمسجل لدى المديرية العامة

للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3467/6

تاريخ 24/06/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المعهد المذكور,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لرهبنة أخوة المدارس المسيحية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الفرير التقني ـ مون لاسال" الكائن على العقار رقم 21 من منطقة عين سعاده العقارية (قضاء المتن) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني صفحة الوجه الآتي:

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية:

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر