ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2144 تاريخ 14/01/2000
ورقم 4753 تاريخ 26/01/2001 (الترخيص بانشاء
معهد فني خاص في بتوراتيج (قضاء الكوره) باسم
"المعهد الاوروبي اللبناني للتعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية رابطة
امهات طرابلس والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3138/6
تاريخ 10/06/2004 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في المعهد
المذكور وتعديل تسميته,
بناء على اقتراح وزير التربية والتلعيم العالي:
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية رابطة أمهات طرابلس ممثلة بشخص السيدة ندى محمد بشير المؤذن المولودة سنة 1951 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الأوروبي اللبناني للتعليم المهني والتقني" الكائن على العقار رقم 1215 من منطقة بتوارتيج العقارية (قضاء الكوره) وتعديل تسميته كما هو مبين في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)
كما ويحق للمعهد إسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اللغة الأسبانية ـ اللغة الإيطالية ـ التنظيم ـ التسويق.
مادة 3: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: (انظر الجدول)
كما ألغيت الاختصاصات الخاصة التالية التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي: أمينة سر مختزلة ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ حجز وبيع تذاكر السفر.
مادة 4: عدل اسم المعهد بحيث يصبح "المعهد الأوروبي اللبناني" بدلا من "المعهد الأوروبي اللبناني للتعليم المهني والتقني".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر