All legislation

مرسوم Decree No. 12997 29/07/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة مهنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة الفنون الباريسية- فارنا

Type
مرسوم · Decree
Number
12997
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7851-7852
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12997 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 6277 تاريخ 20/01/1995

(الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في

مدرسة مهنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس)

باسم "مدرسة الفنون الباريسية- فارنا"),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مهجت

نجا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 5877/6 تاريخ

28/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة مهجت حسين نجا المولودة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة مهنية خاصة باسم "مدرسة الفنون الباريسية ـ فارنا" الكائنة على العقار رقم 421 من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: صناعة السيراميك ـ صناعة الزهور.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر