ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 6277 تاريخ 20/01/1995
(الترخيص بإنشاء اختصاصات والغاء اخرى في
مدرسة مهنية خاصة في طرابلس (قضاء طرابلس)
باسم "مدرسة الفنون الباريسية- فارنا"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة مهجت
نجا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 5877/6 تاريخ
28/10/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة مهجت حسين نجا المولودة سنة 1933 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة مهنية خاصة باسم "مدرسة الفنون الباريسية ـ فارنا" الكائنة على العقار رقم 421 من منطقة التل العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: التزيين النسائي ـ الماكياج ـ تصفيف الشعر.
مادة 3: ألغيت في المدرسة المذكورة الاختصاصات التي لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: صناعة السيراميك ـ صناعة الزهور.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر