All legislation

مرسوم Decree No. 12998 29/07/2004

اضافة اسم الى نصوص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء بعبدا) باسم: "المعهد الدولي الجديد للمهن" والترخيص له بانشاء اختصاصات والغاء اخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
12998
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7852-7854
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12998 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني),

بناء على المرسوم رقم 10587 تاريخ 31/07/2003

(الترخيص بإنشاء معهد فني خاص في الشياح (قضاء

بعبدا) باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن",

بناء على العقد المصدق لدى الكاتب العدل في

الغبيري تحت رقم 2302/2004 تاريخ 28/01/2004

القاضي باشراك السيد موسى فرحات لزوجته في

رخصة انشاء المعهد الفني الخاص باسم

"المعهد الدولي الجديد للمهن",

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد موسى

فرحات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2007/6 تاريخ 06/04/2004

والمتضمن طلب اشتراك زوجته السيدة شيخه وهبي

في رخصة انشاء المعهد المذكور والترخيص

بانشاء اختصاصات والغاء اخرى فيه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أضيف أسم السيدة شيخه علي وهبي المولودة سنة 1958 إلى نصوص الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن" الكائن على العقار رقم 424 القسمين 116 ـ 117 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: رخص للسيدين موسى محمد فرحات المولود سنة 1950 وشيخه علي وهبي المولودة سنة 1958 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص باسم "المعهد الدولي الجديد للمهن" الكائن على العقار رقم 424 القسمين 116 ـ 117 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا), وكما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يسدي المعهد التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: (انظر الجدول)

كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاص "التدليك" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ألغيت في المعهد المذكور الاختصاصات التالية: (انظر الجدول)

كما وألغي في المعهد المذكور اختصاص "مصلح ومركب أجهزة كمبيوتر" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر