All legislation

مرسوم Decree No. 12999 29/07/2004

نقل اجازة "مدرسة الحديقة الخضراء" الكائنة في كفرصير (قضاء النبطية) من اسم السيد ادمون يوسف ابي صعب الى اسم جمعية جبيل المهنية الاجتماعية

Type
مرسوم · Decree
Number
12999
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7854-7856
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12999 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا

سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على القانون رقم 233 تاريخ 09/06/2000

(المتضمن اضافة فقرة الى المادة الاولى من

القانون رقم 104 تاريخ 06/11/91 والتي تنص:

"لا تفقد المدرسة الخاصة صفة المجانية نتيجة

لعملية انتقال الاجازة في حال تم الانتقال الى

جمعية خيرية),

بناء على المرسوم رقم 16842 تاريخ 03/07/1964

(المتضمن الاجازة

للسيد ادمون يوسف ابي صعب بفتح مدرسة خاصة

ابتدائية خارجية, مختلطة على العقار رقم /723/

في جبيل باسم "مدرسة دار العمال"),

بناء على القرار رقم 145 تاريخ 25/03/1991 (المتضمن

تغيير اسم المدرسة المذكورة لتصبح باسم

"مدرسة سان ميشال"),

بناء على القرار رقم 656/م/2001 تاريخ 07/06/2001

(المتضمن نقل مقر المدرسة المذكورة من جبيل

الى كفرصير (قضاء النبطية) وتسميتها باسم

"مدرسة الحديقة الخضراء",

بناء على صك التنازل المنظم لدى الكاتب العدل

في جبيل الاستاذة فيرا داود والمسجل برقم

7534/2003 تاريخ 08/09/2003 والمتضمن تنازل

السيد ادمون يوسف ابي صعب عن كافة حقوقه في اجازة

"مدرسة الحديقة الخضراء" الكائنة في كفرصير

(قضاء النبطية) لصالح جمعية جبيل المهنية الاجتماعية,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية جبيل المهنية

الاجتماعية المسجل برقم 5063/12 تاريخ 03/11/2003

(المتضمن طلب الموافقة لها على نقل اجازة

المدرسة المذكورة الى اسمها),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت إجازة "مدرسة الحديقة الخضراء" الكائنة في كفرصير (قضاء النبطية) من اسم السيد ادمون يوسف أبي صعب إلى اسم جمعية جبيل المهنية الاجتماعية, لا يحق للمدرسةالمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم ولمرة واحدة فقط.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر