ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسوم رقم 12399 تاريخ 07/05/2004
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
بعبدا باسم "مدرسة اندريا للتجميل"),
بناء على استدعاء المقدم من السيدة اندره
عيد والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3627/6 تاريخ
01/07/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاص في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة اندره ادوار عيد المولودة سنة 1961 بإنشاء اختصاص "العناية بالبشرة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة اندريا للتجميل" الكائنة على العقار رقم 583 لقسمين 12 و14 من منطقة بعبدا العقارية (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر