ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971
(انشاء جهاز رسمي للتوجيه وللمراقبة على المدارس
الخاصة المجانية) المعدل بالمرسوم رقم 9959
تاريخ 24/03/1975,
بناء على المرسوم رقم 3135 تاريخ 19/04/1972
وتعديلاته (تعيين اللجنة الخاصة الموكول
اليها درس البيانات الاحصائية التي تقدمها
المدارس الخاصة المجانية وتحديد تعويضاتها),
وبناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بقراره
رقم 580 تاريخ 01/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة الموظفين في وزارة التربية والتعليم العالي التالية أسماؤهم أدناه أعضاء في اللجنة الخاصة المنصوص عنها في المادة 12 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971 وتعديلاته: ـ صونيا خوري رئيس قسم التعليم الثانوي الرسمي (رقمها المالي 1/100) بدلا من السيد نقولا الجمال المعين بموجب المرسوم رقم 7904 تاريخ 30/1/1996 ـ أنور يقظان استاذ تعليم ثانوي (رقمه المالي 17/273) بدلا من السيد أنور ضو المعين بموجب المرسوم رقم 10447 تاريخ 18/6/1997 ـ وائل التنير مدير التعليم الثانوي (رقمه المالي 2/124) بدلا من السيد توفيق الحمصي المعين بموجب المرسوم رقم 2770 تاريخ 8/11/1985 ـ خليل ارزوني مدير الإدارة المشتركة (رقمه المالي 19/ 179) بدلا من السيد حسن ارزوني المعين بموجب المرسوم رقم 10349 تاريخ 31/5/1997
مادة 2: تلغى جميع الأحكام القانونية المخالفة وغير المؤتلفة مع أحكام هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة