المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة مركز التصوير الطبي المتطور ش.م.ل. بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 664 ـ بلوك A من القسم 4 ولغاية القسم 14 من منطقة المزرعة العقارية ـ محافظة بيروت ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 12986 29/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة
والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826
تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته لا سيما القانون
رقم 546 تاريخ 20/10/2003,
بناء على الطلب المقدم من شركة مركز التصوير
الطبي المتطور ش.م.ل. (سجل تجاري في بيروت
رقم 73875 تاريخ 10/10/1998) والمسجل في
قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة
تحت رقم 6353/2003 تاريخ 01/08/2003,
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة
الصحة العامة رقم 522/م5 تاريخ 23/08/2003,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة مركز التصوير الطبي المتطور ش.م.ل. بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 664 ـ بلوك A من القسم 4 ولغاية القسم 14 من منطقة المزرعة العقارية ـ محافظة بيروت ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ 40 سريرا.
مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية