All legislation

مرسوم Decree No. 12986 29/07/2004

ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان في منطقة المزرعة العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12986
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7860-7861
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12986 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة

والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826

تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته لا سيما القانون

رقم 546 تاريخ 20/10/2003,

بناء على الطلب المقدم من شركة مركز التصوير

الطبي المتطور ش.م.ل. (سجل تجاري في بيروت

رقم 73875 تاريخ 10/10/1998) والمسجل في

قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة

تحت رقم 6353/2003 تاريخ 01/08/2003,

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة

الصحة العامة رقم 522/م5 تاريخ 23/08/2003,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة مركز التصوير الطبي المتطور ش.م.ل. بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 664 ـ بلوك A من القسم 4 ولغاية القسم 14 من منطقة المزرعة العقارية ـ محافظة بيروت ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ 40 سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية