ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة
والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826
تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته لا سيما القانون
رقم 546 تاريخ 30/10/2003,
بناء على الطلب المقدم من الطبيب عبد الناصر
مهيب العاكوم والمسجل في قلم مصلحة ديوان
وزارة الصحة العامة تحت رقم 1786 تاريخ
01/03/2004,
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة
الصحة العامة رقم 111/م5 تاريخ 03/03/2004,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للطبيب عبد الناصر مهيب العاكوم اللبناني الجنسية والمولود في بسابا (الشوف) عام 1962 بإنشاء مستشفى متخصص في قسمي جراحة العين وجراحة الأنف والأذن والحنجرة في طرابلس ـ على العقار رقم 3772 من منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ محافظة لبنان الشمالي ـ بملكه ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /23/ سريرا.
مادة 3: على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 4: يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية