المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة كلينيك العمود الفقري ـ العظام والمفاصل والتأهيل الطبي ش.م.م. بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 887 من منطقة ذوق الخراب العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 12988 29/07/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة
والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826
تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من شركة كلينيك العمود
الفقري- العظام والمفاصل والتأهيل الطبي
ش.م.م. (سجل تجاري في لبنان الشمالي رقم 14743
تاريخ 01/02/2001) والمسجل في قلم مصلحة
ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 8295
تاريخ 03/10/2003
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة
الصحة العامة رقم 668/م5 تاريخ 04/11/2003,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة كلينيك العمود الفقري ـ العظام والمفاصل والتأهيل الطبي ش.م.م. بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 887 من منطقة ذوق الخراب العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /24/ سريرا.
مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.
مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية