All legislation

مرسوم Decree No. 12988 29/07/2004

ترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان في منطقة ذوق الخراب العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
12988
Date
29/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7862-7863
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 12988 تاريخ 29/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة

والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826

تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة كلينيك العمود

الفقري- العظام والمفاصل والتأهيل الطبي

ش.م.م. (سجل تجاري في لبنان الشمالي رقم 14743

تاريخ 01/02/2001) والمسجل في قلم مصلحة

ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 8295

تاريخ 03/10/2003

وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة

الصحة العامة رقم 668/م5 تاريخ 04/11/2003,

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة كلينيك العمود الفقري ـ العظام والمفاصل والتأهيل الطبي ش.م.م. بإنشاء مستشفى خاص على العقار رقم 887 من منطقة ذوق الخراب العقارية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ بملكها ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /24/ سريرا.

المادة 3

مادة 3: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.

المادة 4

مادة 4: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 29 تموز 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية