ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 لا سيما المادة الثامنة منه
(تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ
29/06/1983 لا سيما المواد 16 و17 و18 و26
منه (نظام التقاعد والصرف من الخدمة),
بناء على المرسوم رقم 1323 تاريخ 27/09/1999
وتعديلاته (تعيين اللجنة الطبية الدائمة
الخاصة بمعاش الاعتلال),
بناء على المرسوم رقم 8231 تاريخ 02/04/1996
(تنظيم اعمال اللجنة الطبية الدائمة واللجنة
الخاصة ببت الاعتراضات),
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخاصة المدنية بقرارها
رقم 258 تاريخ 23/03/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم
207/2003-2004 تاريخ 13/05/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعدل البند رقم 2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 8231 تاريخ 2/4/1996 بحيث يصبح هذا البند كما يلي: ـ تجتمع اللجنة الطبية الدائمة 4 مرات كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا يتجاوز عدد الجلسات الدورية والاستثنائية ثمانين جلسة في السنة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة