ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961
وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة),
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964
(تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين
الفنيين في وزارة الصحة العامة) وتعديلاته,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 215 تاريخ 11/03/2004,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي 191/2003-2004
تاريخ 05/05/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة 53 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/5/ 1964 (تحديد الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في وزارة الصحة العامة) بحيث أضيف إليها: ـ أو صيدلي رئيس قسم في ملاك وزارة الصحة العامة من الدرجة الخامسة في فئته وأنهى بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للإدارة ومارس الأعمال المخبرية في مؤسسة حكومية لمدة لا تقل عن عشر سنوات. والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة