المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار Decision No. 343 04/08/2004
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090, تاريخ 3 كانون الثاني
2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 9791, تاريخ 18 آذار
2003 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12
حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 326, تاريخ 28 حزيران
2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2001), ولا سيما المادة 41 منه,
بناء على المرسوم رقم 12480, تاريخ 21 ايار 2004
(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم
الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),
بناء على المرسوم رقم 4461, تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك), ولا سيما المواد
5 و7 و16 منه,
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 367/ص,
تاريخ 3 آب 2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
4 آب 2004, الرامي الى تخفيض رسم الاستهلاك
الداخلي على مادة البنزين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الخامس من آب 2004 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2004 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب ادمون أبو خليل عضو أسامة البابا