All legislation

قرار Decision No. 29 26/07/2004

تعديل قرار مدير عام كهرباء لبنان رقم 27 تاريخ 14/04/1998 (تفويض صلاحيات المدير العام لعدد من مرؤوسيه)

Type
قرار · Decision
Number
29
Date
26/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7904-7905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 29 تاريخ 26/07/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة

كهرباء لبنان,

بناء على المرسوم رقم 7114 تاريخ 05/01/2002,

بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968

(تخويل مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض

امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه),

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على القرار رقم 27 تاريخ 14/04/1998

(تفويض بعض صلاحيات المدير العام لعدد من مرؤوسيه),

بناء على القرارين رقم 5 تاريخ 06/03/1999

ورقم 3 تاريخ 27/01/2000 (تعديل قرار المدير

العام رقم 27 تاريخ 14/04/1998),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول المرفق بالقرار رقم 27 تاريخ 14/4/1998 بحيث يضاف في البند 10 المتعلق بالكتب المفوض بتوقيعها مدير التوزيع في بيروت وجبل لبنان ومدير التوزيع في المناطق والمعاملات المفوضات بإجرائها, توقيع البطاقات الخاصة بتحديد صفة العاملين مع الشركات أو مع الأفراد المتعهدين أعمالا تعود إلى مديريتي التوزيع؛ وذلك عندما ينص العقد المجرى بين المؤسسة وبين المتعهد على إعطاء مثل هذه البطاقات التي تعطى عندئذ وفق أحكام وضمن إطار هذا العقد. والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.

26/7/2004 رئيس مجلس الإدارة المدير العام كمال الحايك