All legislation

قرار Decision No. 8798 27/07/2004

ادراج شركة ساسي للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8798
Date
27/07/2004
Official Gazette
Issue 43, 12/08/2004, p. 7908-7909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8798 تاريخ 27/07/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الخامسة منه,

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/04/2004

القاضي بالترخيص لشركة "ساسي للصيرفة- احمد

علي عقيل وشركاه" لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها

نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 10/06/2004

وقد تسجلت في السجل التجاري في بعبدا بتاريخ

07/07/2004 تحت رقم 2003919,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/07/2004

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "ساسي للصيرفة ـ أحمد علي عقيل وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 631

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه