المادة 1
مادة 1:
يعدل رقم "المادة 25" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 بحيث يصبح "المادة 26".
قرار وسيط Interim decision No. 8805 02/08/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما احكام
المادة 70 منه,
وبناء على احكام المادة الاولى من القانون رقم
520 الصادر بتاريخ 06/06/1996 المتعلق بتطوير
السوق المالية والعقود الائتمانية,
وبناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000
المتعلق بتنظيم مهنة الوساطة المالية,
وبناء على القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ
28/06/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/07/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1:
يعدل رقم "المادة 25" من القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 بحيث يصبح "المادة 26".
مادة 2: تضاف إلى القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 "المادة 25" التالي نصها: "المادة 25: تخضع لأحكام هذا القرار عمليات السمسرة المالية (Introducing Brokerage) مهما كان شكلها أو طريقة تنفيذها, والتي يمارسها بشكل مهني أي شخص, طبيعي أو معنوي, بهدف إرشاد الزبائن أو العملاء للقيام بإحدى العمليات المذكورة في المادة (2) أعلاه".
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره. مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 2 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه