المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة "توماس كوك ليبانون للصرفة ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 633
قرار Decision No. 8806 04/08/2004
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا
سيما المادة الخامسة منه,
وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام2004,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/06/2004
القاضي بالترخيص لشركة "توماس كوك ليبانون
للصرافة ش.م.ل." لمزاولة مهنة الصرافة,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/07/2004
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة "توماس كوك ليبانون للصرفة ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 633
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه