ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضيفة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 27/07/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المبينة ادناه والمقدمة من شركة "انترمتل المحدودة" في دولة الامارات العربية ـ الشارقة لصالح دار الفتوى ـ المديرية العامة للأوقاف الاسلامية, وهي عبارة عن مجموعة من المفروشات لتجهيز قاعة التعازي في مسجد مدافن"الشهداء" وهي: - كراسي الومينيوم مع تنجيد قماش: عدد 200 - طاولات خشبية : عدد 3 - عربة كراسي: عدد 2 - منصة : عدد 2
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة